حكمت محكمة الصّلح في كفارسابا على شاب (31 عامًا) من سكّان كفرقاسم بالسجن لمدة سنتين ونصف بعد أن اعترف وأدين بحيازة أسلحة والمساعدة في حيازة السلاح وكذلك أفعال تهوّر وإهمال في حيازة السلاح.
وبحسب ما ورد في بيان صادر عن النيابة العامّة فقد "تمّ في منزل المدّعى عليه الاستيلاء على سلاح كان بحوزته بشكل غير قانوني، كما تمّ العثور على صور تشهد على أنه قد ساعد شخصًا آخر على حيازة سلاح، وكذلك صورة لأطفاله القاصرين وهم يحملون سلاحًا بداخله رصاص.".
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });وجاء في بيان النيابة العامّة أنّه:" تمّت إدانة الشاب عبر بندين في القانون من خلال لائحة اتهام معدّلة حيث اعترف بما نُسِب اليه ولكنّ الصّفقة لم تشمل بنود تتعلق بمدّة الحكم.
وبحسب البند الأول فقد اعترف المتهم بحيازته السلاح واعترف كذلك بأنه سمح لأبنائه الثلاثة بحمل السلاح وبداخله ذخيرة وقام بتصويرهم.
في مرحلة النطق بالحكم، ادّعت النيابة العامّة بأن: "الدولة تمرّ بحالة طوارئ حقيقية، بسبب الشرّ المشؤوم، وباء الدولة، جرّاء جرائم السلاح، التي انتشرت في جميع أنحاء البلاد... والتي تؤدي إلى الأذيّة وحتى الموت في بعض الأحيان لأشخاص ابرياء. ".
وأكّدت المحكمة ذلك في إشارة إلى قضية جرائم الأسلحة وقالت: "في الواقع الذي نعيشه، لا يمرّ يوم واحد لا تبلغ فيه الشرطة عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة، وكثرة لوائح الاتهام المقدّمة بهذا الموضوع واضحة في أروقة المحاكم وهذا يدلّ على أن موضوع السلاح وحيازته غير القانونية بات وباءً حقيقيًا"
بالإضافة إلى ذلك، أكّد مكتب المدّعي العام للمحكمة على تعديل قانون العقوبات الذي تمّ تمريره في الكنيست في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ووضع حد أدنى للعقوبات لمرتكبي الأسلحة.
قبِلت المحكمة موقف الادّعاء من هذه المسألة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن التعديل الذي أدخِل على قانون العقوبات الذي صاغته الكنيست مؤخرًا لم ينطبق على القضية المعنية، لكن بلا شك أن المحكمة تتفهم هذا التوجه.
كما وجدت المحكمة أنه من المناسب الإشارة تحديدًا إلى صور الأطفال وهم يحملون السلاح، والتي على أساسها أدين المتهم بتهمة التهوّر والإهمال في استخدام السلاح: يحملونه بغرفة نومهم ... "كان من المروّع رؤية صور أطفال المتهم الثلاثة القاصرين وهم يحملون السلاح في غرفة نومهم ... بخلاف الضّرر الهائل المحتمل الذي كان يمكن أن يحدث، إذا تم إطلاق رصاصة عن طريق الخطأ في الغرفة ..."
وصرّح مكتب المدّعي العام ردًا على الحكم: إن تهمة ارتكاب مخالفات على أساس توثيق مصوّر للأسلحة فقط، دون مصادرة الأسلحة فعليًا، هي جزء من توسيع مكافحة النيابة العامّة للدولة لظاهرة الأسلحة غير المشروعة والخطر الذي ينطوي عليها."، الى هنا نصّ البيان.
مع فائق التقدير والاحترام,
حنان حداد حاج
الناطقة باسم وزارة العدل للإعلام العربي
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio