حدد المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل من خلال بيان رمضانيّ خاصّ ضوابط ما يفطّر وما لا يفطّر في شهر رمضان المبارك.
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });وجاء في بيان مجلس الافتاء:"من خلال الإطلاع على قرارات المجمع الفقهي الدّولي التابع لمنظمة التّعاون الإسلامي بخصوص المفطّرات فإنّه يمكن وضع الضّابط الآتي:
" كلّ ما دخل إلى الجوف ووصل إلى المعدة يعتبر من المفطرات , وما عدا ذلك لا يعتبر من المفطرات ما لم يكن مغذيا ؛ وبناءً عليه:
1 . جميع أنواع القطرات سواء قطرة العين أو الأذن أو الأنف لا تعتبر من المفطرات.
2 . الحقنة الشّرجية والحقنة الوريدية غير المغذية كإبرة التطعيم والبنج والتّخدير لا تعتبر من المفطّرات.
3 . إبرة الحديد وكل إبرة مغذية تعتبر من المفطرات.
4 . بخاخ الأكسجين بالأنف لا يفطر ولكن بخاخ الربو الذي فيه كبسولات ويوضع في الفم يفطّر وكذلك جهاز التبخير يعتبر من المفطرات.
5 . غسيل الكلى يعتبر من المفطّرات.
6 . ناظور المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل (محاليل) أو مواد أخرى فلا يفطر والأفضل تأجيله إن أمكن .
7 . الحجامة وسحب الدم لا يفطّر ولكن لا يستحب.
8 . الأقراص التي توضع تحت اللّسان لعلاج الذّبحة الصّدرية وغيرها لا تفطّر ولكن لا يبتلع ما يدخل الى الحلق.
والله تعالى أعلم. "، الى هنا نصّ البيان الذي وقعه أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء.
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio