الجواب:ذهب جمهور الفقهاء -خلافًا للحنفيّة- إلى القول بعدم جواز إخراج زكاة النّقد بغير النّقد وهو القول المختار لدينا، ولكن يمكن في حالات خاصّة إخراج زكاة النّقد بشكل طرود غذائيّة أو ملابس إذا كان هذا الأنفع والأصلح للفقير.
والحقيقة الأنفع والأصلح في الغالب الأعمّ في بلادنا هو إعطاء الفقير الزّكاة نقدًا ليتسنّى له أن يشتري ما هو أحوج إليه فكلّ بيت أدرى بحاجته.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
السّبت 8 رمضان 1446 ه / 8.3.2025 م
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio