جاء في بيان صادر عن أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس الاسلامي للافتاء:" الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
الأصل أن تُفرّق الزكاة في بلد المال الذي وجبت فيه وألاّ تخرج خارجه إلاّ إذا استغنى أهل البلد فتنقل لأقرب البلدان إليها ؛ إلاّ أنّه يستثنى الحالات الآتية :
أولا : يجوز أن يخرجها المزكّي خارج بلد الوجوب إلى بلدة أو دولة أخرى لأقارب له محتاجين في تلك البلدة أو الدّولة .
ثانياً : يجوز أن يخرجها المزكّي خارج بلد الوجوب لفرد أو جماعة أو بلدة هم أمسّ حاجة من أهل بلدته .
document.BridIframeBurst=true;
var _bos = _bos||[]; _bos.push({ "p": "Brid_26338945", "obj": {"id":"19338","width":"100%","height":"320"} });ثالثاً : يجوز إخراجها إلى مناطق المجاعات والكوارث والنكبات التي تصيب بعض المسلمين في العالم الإسلامي .
فإنه في هذه الصور جميعها لا يكره له النقل كما بيّن فقهاء الحنفية .
والله تعالى أعلم".
عنوان: اختبار طريقة اختبار الشارع P.O. 60009 دولور / ألاسكا
الخامس +1 234 56 78
فاكس: +1 876 54 32
البريد الإلكتروني: amp@mobius.studio