للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E
تلجرام t.me/alarabemergency
أصدر المجلس الإسلامي للإفتاء في البلاد برئاسة أ.د . مشهور فوّاز فتوى توضيحية حول كيفية زكاة النّقود التّي في حسابات البنوك ؛ حيث جاء في نصّ الفتوى ما يلي :
إذا ملك شخص مبلغاً من النّقود في رمضان السّابق ومر عليه حول وهو بالغ النّصاب فإنّه يقوم بالخطوات الآتية:
أولاً : يقوم هذا الشخص بإخراج الربا للفقراء والمساكين والمشاريع الخيرية بنية التعفف عن المال الحرام لا بنية الصّدقة .
ثانيا: يقوم بجمع جميع الأموال التي يملكها سواء أكانت في البنك أم البيت أم كانت ديوناً له على الآخرين إذا كانت هذه الديون مرجوة السداد (أي ليست على منكر أو معسر ).
ثالثاً: يقوم هذا الشخص بطرح الديون المستحقة عليه.
رابعاً :إذا بقي معه بعد طرح الديون نصاباً وهو (17680 ش لهذا العام ) ( أي ما يساوي قيمة 85 غرام ذهب ) ، فعليه أن يخرج ربع العشر زكاة أي (2.5%) عن المبلغ كلّه.
ملاحظات إضافية :
أ. النقود التي جناها وربحها أثناء العام يضمها إلى المبلغ البالغ النصاب والذي مر عليه عام ويزكيها معه ولو لم يمر عليها سنة .
ب.اذا كان الدّين مقسطاً لسنوات فلا يخصم إلا أقساط سنة واحدة .
ت. القرض الربوي محرم وهو كبيرة من الكبائر العظيمة التّي استهان بها كثير من النّاس : وبناءً عليه إذا ملك شخص مبلغاً من النّقود في حسابه وكان مقابله مديناً للبنك فإنه يجب أن يسدّد البنك للتخلص من دفع الربا المتبقي فإن لم يقم بسداد القرض الربوي يأثم ويلزمه زكاة جميع المبلغ ولا يخصم دين البنك لانّه تعمد بعدم سداده .
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم:أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
الأربعاء 23 رمضان 1442 ه / 5.5.2020 م