29° الناصرة $دولار أمريكي 2.99 ₪يورو 3.47 ₪ذهبذهب (غرام 21) 285 ₪
انتخابات 2026 حالة الطرق
القائمة
خدمات
أرسل خبرًا
متوفر لأندرويد وآيفون حمّل تطبيقنا
0 اخبار محلية

العليا تنظر غدًا في التماس لشطب عدد من بنود أمر الصحافة عام 1933

نصت المادة 94 (1) من أوامر الطوارئ لسنة 1945 على أنه لا يُسمح بطباعة أو نشر صحيفة ما إلا إذا أَذِنَ بذلك متصرف اللواء الذي ستُطبع فيه أو من المفروض أن تُطبع فيه الصحيفة

م ا موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة اخبار محلية نُشر: 12/04/2015 الساعة 17:27 آخر تحديث: الساعة 17:39
حجم الخط
العليا تنظر غدًا في التماس لشطب عدد من بنود أمر الصحافة عام 1933
العليا تنظر غدًا في التماس لشطب عدد من بنود أمر الصحافة عام 1933 · تصوير: كل العرب

نصت المادة 94 (1) من أوامر الطوارئ لسنة 1945 على أنه لا يُسمح بطباعة أو نشر صحيفة ما إلا إذا أَذِنَ بذلك متصرف اللواء الذي ستُطبع فيه أو من المفروض أن تُطبع فيه الصحيفة


وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز إعلام وجمعية حقوق المواطن، جاء فيه ما يلي: "تنظر المحكمة العليا، يوم غد الإثنين، الساعة الـ 9:00 صباحًا، في الإلتماس الذي قدمه كل من المحامي علاء عبد الله من مركز “إعلام” و المحامي دان يكير من “جمعية حقوق المواطن” طالبين من خلاله شطب عددًا من البنود في أمر الصحف 1933، وكذلك أمر 94 من أوامر الطوارئ 1945".

وتابع البيان: "وتلزم البنود المذكورة المطالب شطبها صاحب جريدة ما بتصريح مسبق من متصرف اللواء في وزارة الداخلية قبل طباعة أو نشر الصحيفة، إذ نصت المادة الرابعة من أمر الصحف 1933 على أنه لا يُسمح نشر أو طباعة صحيفة في إسرائيل إلا إذا نال صاحب الصحيفة مُسبقًا رخصة لذلك من متصرف اللواء في وزارة الداخلية، ومن يخالف هذه المادة يُعَرّضُ نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون، والتي يمكن أن تصل إلى السجن الفعلي حتى ستة أشهر، وإلى الغرامة المالية (انظر المادة 22 من أمر الصحف)؛ ونصت المادة التاسعة عشر من أمر الصحف على أنه يحق لوزير الداخلية إصدار أمر توقيف إصدار ونشر صحيفة لفترة زمنية محددة، إذا قامت الصحيفة بنشر مادة معينة رأى الوزير أنها تمس أمن وسلامة الجمهور أو تحمل معلومات مضللة".

وأضاف البيان: "ونصت المادة 94 (1) من أوامر الطوارئ لسنة 1945، على أنه لا يُسمح بطباعة أو نشر صحيفة ما إلا إذا أَذِنَ بذلك متصرف اللواء الذي ستُطبع فيه، أو من المفروض أن تُطبع فيه الصحيفة. ونص البند (2) من المادة نفسها على أن هناك صلاحية للمتصرف في رفض الطلب أو سحب إذن منح سابقا لصحيفة ما وفق اعتباراته الخاصة، ودون تبرير قراره وعرض أسباب سحب الترخيص أو الإذن من مالك الجريدة. وأوضح الملتمسون على أن تلك البنود تمنح صلاحية واسعة لمتصرف اللواء وتحدُ من صلاحيات المحكمة عند الخوض في أسباب ودوافعه. إلى ذلك، أوضح الملتمسون على أن تلك الأوامر تمس بحرية العمل الصحافي، في الصحافة المطبوعة، خاصة وأن قوانين مماثلة لا تسري على مواقع الانترنت. يُشار إلى أنه وبعد فحص قام به مركز “إعلام” يتضح على أن متصرف اللواء قام وخلال السنوات 2013-2004 برفض 17 طلبًا لإصدار صحيفة تقدمت به جهات مختلفة" الى هنا نص البيان.
 

انضم إلى قناة كل العرب على واتساب تابع أهم الأخبار العاجلة أولًا بأول على هاتفك انضمام
وجدت معلومة غير دقيقة؟ ساعدنا في التصحيح — تواصل معنا
حمّل تطبيق كل العرب تجربة أسرع وإشعارات فورية — آيفون · أندرويد

تُنشر التعليقات مباشرةً وقد تُراجَع لاحقًا.

التعليقات 0

مواضيع ذات صلة

المزيد